السؤال
أرغب في المتاجرة في بيع وتوزيع جهاز مستورد عبارة عن خزان مياه به قارئ للقرآن الكريم, يتم تركيبه أعلى ثلاجة شرب المياه, وعند تركيب الجهاز وتشغيله تتم قراءة القرآن بصفة مستمرة على الماء المتجمع في هذا الخزان, ومن ثم يمكن الشرب من هذا الماء الذي تم قراءة القرآن عليه, فهل هذا العمل جائز؟ وهل يجوز المتاجرة في مثل هذا العمل؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ننصحك بالمتاجرة في هذا لأمرين:
الأمر الأول: ما قد يكون فيه من امتهان القرآن وعدم تعظيمه إذا شغل الجهاز بالقرآن العظيم على النحو المذكور في كل وقت وفي أي مكان وعند كل أحد, قال في كشاف القناع: وكره ابن عقيل القراءة في الأسواق يصيح أهلها فيها بالنداء والبيع, قال في الفنون: قال حنبل: كثير من أقوال وأفعال يخرج مخرج الطاعات عند العامة, وهي مآثم عند العلماء, مثل القراءة في الأسواق يصيح فيها أهل الأسواق بالنداء والبيع، ولا أهل السوق يمكنهم الاستماع، وذلك امتهان, كذا قال، ويتوجه احتمال يكره, قاله في الفروع, فيعلم منه أن قول ابن عقيل التحريم. انتهى.
وقال الشيخ العثيمين - رحمه الله -: ليس من الآداب أن يتلى كتاب الله, ولو بواسطة الشريط وأنت متغافل عنه؛ لقول الله تبارك وتعالى: (وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا) الأعراف/20. انتهى.
الأمر الثاني: أن فعل ذلك من أجل الرقية أو الاستشفاء ليس له أصل, وهذه رخصة لا بد أن يقتصر فيها على ما ورد؛ إذ الأصل في القراءة على الماء استشفاء به هو مباشرة القارئ بقراءته للماء, وليس المسجل كذلك, وقد جاء في جواب للجنة الدائمة: ...أما أن يقرأ الراقي في ماء ثم يفرغ ذلك الإناء في بركة أو خزان، أو ينفث في خزان رقية عامة، أو يرقي المريض بواسطة مكبر الصوت، فهذا لم يرد به دليل، وهو مخالف لموضوع الرقية الجائزة؛ لأنها إنما تكون على المريض مباشرة، أو تكون بماء قليل يسقاه المريض، والأصل في الرخص الاقتصار فيها على ما ورد.