إذا صلى المسافر خلف المقيم وجب عليه الإتمام.*
اذا لم يعلم المسافر هل الإمام مسافر أو مقيم كما في مساجد المحطات في أطراف المدن والطرق فله أن يقصر.
إذا صلى المسافر خلف إمام مقيم : فعليه أن يُتم صلاته معه. *أما إذا اختلفت الصلاتان فالمأموم مخير بين أن يقتصر على صلاة ركعتين ، وبين أن يتم صلاته أربعاً بعد سلام الإمام . وهنا بعض التفصيل:*
إذا كان المقيم يصلي المغرب والمسافر يصلي معه العشاء؛ فيجوز له القصر، فإذا قام الإمام للثالثة نوى الانفراد وأتم تشهده وسلم. أو يبقى جالسا وينتظر الإمام ثم يسلم معه. أو يتابع الإمام حتى يسلم ثم يأتي بركعة بعد السلام فيكون صلى أربعا كصلاة المقيمين.
إذا صلى المسافر المغرب خلف إمام مقيم يصلي العشاء، فإذا قام الإمام للركعة الرابعة؛ فعليه أن ينوي الانفراد عنه ويتشهد ويسلم ـ وهو أولى ـ، ثم إن شاء دخل معه مرة أخرى بنية العشاء. وله أن يبقى جالسا؛ فإذا جلس الإمام للتشهد تشهد وسلم معه.
فتاوي ابن الباز