السؤال:
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة] الرجاءُ إفادتي عن حُكْمِ خِدْمة الزوجة لوالد ووالدة زَوْجِها.
الإجابة:
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فَخِدْمة المرأة لوالدَيْ زوجِها غَيْرُ واجبةٍ عليها، ولكنَّه من البِرِّ
للزَّوج وحُسن العشرة، إلاَّ أنْ يَشُقَّ على المرأة أو يترتَّب عليه ضررٌ
بِها أو بأبنائِها، أو تقصيرٌ في حقِّ زوجِها، وفي الصحيحين عن جابرٍ رضي
الله عنْهُ أنَّه تزوَّج ثيِّبًا، فقال لهُ رسولُ الله صلَّى الله عليه
وسلم: "أَفَلاَ جَارِيَةً تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ!"
فقال: يا رسولَ الله، قُتِلَ أبي يومَ أُحُدٍ وتَرَكَ تِسْعَ بناتٍ
فَكَرِهْتُ أن أجْمَع إليهنَّ خرقاءَ مِثْلهُنَّ، ولكن امرأة تُمشطهنَّ
وتقوم عليهنَّ، قال: "بَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْ قَالَ خَيْرًا" وفي رواية قال: "أحسنت"،
قال العراقي في "طرح التثريب": "وفيه جوازُ خِدْمة المرأةِ زوجَها
وأولادَهُ وأخواتِه وعيالَه، وأنَّه لا حَرَجَ على الرَّجُل في قصده من
امرأته ذلك، وإن كان لا يَجِبُ عليها، وإنَّما تفعله برضاها". انتهى.
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: "وفيه مشروعية خدمة المرأة زوجها ومن كان
منه بسبيل من ولد وأخ وعائلة، وأنه لا حرج على الرجل في قصده ذلك من امرأته
وإن كان ذلك لا يجب عليها، لكن يؤخذ منه أن العادة جارية بذلك؛ فلذلك لم
ينكره النبي صلى الله عليه وسلم".
وعليه؛ فإنْ فعلَتِ الزَّوجة ذلك تطوُّعًا منها فلا شكَّ أنَّ هذا أمرٌ
طيِّب، خاصَّة أنَّ فيه كسبًا لوُدِّ زوجِها وتطييبًا لخاطِرِه، وفيه من
الأُلْفة ونَشْرِ المودَّة بَيْنَ الأُسرة ما لا يَخفى، كما يُرجى لها
المثوبةُ إن شاء الله؛ قال تعالى: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ} [الزلزلة: 7]،، والله