السؤال:
هل الاستحمام يجزئ عن الغسل؟ وهل يجزئ عن الوضوء؟ وإذا كنت على جنابة فقمت بالاستحمام مباشرة دون أن أصب الماء على رأسي ثلاثًا، فهل في ذلك خطأ؟
الفتوى:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان مرادك بالاستحمام الغسل لأجل التنظف، أو التبرد: فإنه لا ينوب عن الغسل للجنابة، إلا إذا نوى الشخص مع الاستحمام المذكور أنه يغتسل للجنابة، أو نوى الصلاة، ونحوها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. متفق عليه.
وأما نيابة الاستحمام عن الوضوء: فإن كان الشخص جنبًا، وقد نوى رفع الحدث الأكبر، أو نوى الصلاة، ونحوها، كفاه ذلك عن الوضوء.
وأما مجرد الاستحمام للتبرد، أو التنظف: فلا يجزئ عن الوضوء والغسل المجزئ هو إفاضة الماء على جميع البدن، مع النية.
ولا يشترط فيه غسل الرأس ثلاثًا، وإنما يسن ذلك.
فإذا عممت بدنك بالماء، بما في ذلك الرأس، مع نية رفع الحدث، أو استباحة الصلاة، فقد ارتفع حدثك بذلك، ولو لم تفض على رأسك ثلاثًا، وإن كنت قد تركت السنة بذلك.