[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة]
يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبدالله سمك: نعم، يجوز
عند الحنابلة والشافعية ؛ فقد أَجَازَ الْحَنَابِلَةُ الْقِرَاءَةَ فِي
الْمُصْحَفِ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ إِنْ لَمْ يَكُنْ حَافِظًا، لِمَا
وَرَدَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي مَوْلًى لَهَا اسْمُهُ
ذَكْوَانُ كَانَ يَؤُمُّهَا مِنَ الْمُصْحَف، وَيُكْرَهُ فِي الْفَرْضِ
عَلَى الإْطْلاَقِ، لأِنَّ الْعَادَةَ أَنَّهُ لاَ يُحْتَاجُ إِلَيْهِ
فِيهِ ، وَيُكْرَهُ لِلْحَافِظِ حَتَّى فِي قِيَامِ رَمَضَانَ، لأِنَّهُ
يُشْغَل عَنِ الْخُشُوعِ وَعَنِ النَّظَرِ إِلَى مَوْضِعِ السُّجُودِ .
وَذَهَبَ
الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمُصَلِّيَ لَوْ قَرَأَ فِي مُصْحَفٍ
وَلَوْ قَلَّبَ أَوْرَاقَهُ أَحْيَانًا لَمْ تَبْطُل صَلاَتُهُ، لأِنَّ
ذَلِكَ يَسِيرٌ أَوْ غَيْرُ مُتَوَالٍ لاَ يُشْعِرُ بِالإْعْرَاضِ.